حكم دفع تكاليف نقل الصدقة من مال الصدقة

0 244

السؤال

أنا أذهب بالتاكسي لشراء حاجات للفقراء من أموال الصدقة والزكاة فهل يمكن أخذ جزء من الأموال المخصصة للصدقة أو الزكاة لدفع أجرة التاكسي علما بأن موردي المادي ضعيف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 101323. أن نفقة نقل الزكاة تكون على مخرجها، ولا يجوز أخذ شيء من مال الزكاة في تكاليف نقلها وتوصيلها للفقراء،لأن ذلك يستلزم إعطاءها للفقير ناقصة، فبالنسبة لمال الزكاة يجب عليك أن تطلبي مؤنة نقله وتوزيعه من مخرجه، فإن كان في مالك سعة وأردت التبرع بتكاليف نقله وتوزيعه فلك الأجر إن شاء الله.

وأما الصدقة فالأمر فيها واسع، فيمكنك أن تأخذي بعض المال المتصدق به فتجعليه في تكاليف النقل والتوزيع، بشرط أن تستأذني من وكلك في الصدقة به كما بيناه في الفتوى المحال عليها، ولا يلزمك توزيعها ونقلها من مالك الخاص، وإن فعلت فلك الأجر، والله عز وجل يخلف على المنفق كما وعد بذلك: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين {سبأ: 39}.

ولمعرفة حكم إخراج الزكاة بالقيمة راجعي الفتوى رقم: 7086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة