حكم الصفرة المتصلة بالحيض

0 232

السؤال

في البداية كان الحيض 7 -8 أيام وبعد فترة صار الصفار يمتد حتى 15 يوم وفهمت فتوى خاطئة بترك الصلاة لفترة 15 يوم ثم أصلي واستمر ذلك لعدة سنوات ثم صححت الخطأ بالصلاة بعد اليوم الثامن فما حكم الأيام التي تركت فيها الصلاة، ولا أعرفها تحديدا وهي تقارب 150 يوما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصفرة والكدرة المتصلة بالحيض حكمها حكم الحيض لما عند البخاري معلقا من أن النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لهن انتظرن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.

 ولمفهوم حديث أم عطية عند أبي داود:  كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا .

وعلى هذا فما ترينه من الصفرة متصلا بالدم دون أن يتخلل ذلك طهر حكمه حكم الحيض ما لم يجاوز مجموع أيام الحيض وما اتصل به خمسة عشر يوما، وهي مدة أكثر الحيض عند الجمهور.

 وظاهر السؤال أن الصفرة كانت متصلة بالدم، وأن مدتها مضمومة إلى مدة الدم بلغت خمسة عشر يوما بلا زيادة، فإن كان الحال ما ذكر فما فهمته من قبل ليس خطأ بل هو الصحيح لأن مجموع تلك الأيام حيض إذا كان الدم وما يتصل به ينقطع بعد الخمسة عشر يوما، وعليه فتركك للصلاة في هذه الأيام هو الصواب ولا تطالبين بقضائها. وانظري الفتوى رقم: 17957، والفتوى رقم: 31013

وأما إن كنت ترين هذه الصفرة بعد رؤية الطهر فحكمها حكم الاستحاضة يلزمك معها الوضوء لكل صلاة وكذا إن تجاوزت مدة هذه الصفرة خمسة عشر يوما مضمومة إلى مدة الحيض، فإنك ترجعين إلى عادتك السابقة وهي سبعة أو ثمانية أيام وتعتبرين هذه الصفرة استحاضة وتتوضئين لكل صلاة مع التحفظ.

وعلى هذا التقدير فما فاتك من صلوات خلال أيام الاستحاضة يجب عليك قضاؤها عند الجمهور لعموم حديث: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.

 ويرى شيخ الإسلام عدم وجوب قضاء الصلاة في هذه الحال لأنها تركت بتأويل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء صلاته بقضاء الصلوات التي قصر في أركانها، ولا أمر المستحاضة بقضاء ما فاتها من صلوات حين كانت تظن وجود الحيض، ولقوله قوة واتجاه، وقول الجمهور أحوط ، فالذي ننصحك به على فرض كونك في تلك المدة مستحاضة هو أن تجتهدي في قضاء تلك الصلوات حسب طاقتك حتى يحصل لك غلبة الظن ببراءة الذمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة