مديرهم يعطيهم بدل الانتداب من بند العمل الإضافي فهل يأخذونه

0 246

السؤال

أنا مهندسة في البلدية ومنتدبة من مجلس الخدمات إلى البلدية وأتقاضى راتبي من الخدمات وليس البلدية وقد طالبنا أنا وزملائي المهندسون من رئيس البلدية أن يعطينا مكافأة بدل انتداب أسوة بزملائنا في الدوائر الأخرى ووافق ولكن لم تتأتى الموافقة من الوزارة ولذا وعدنا بإعطائنا علاوة بمسمى آخر بدلها وهي علاوة بدل عمل إضافي، علما أننا لا نقوم بعمل إضافي وعلما بأن معظم المهندسين في كل الدوائر الأخرى يتقاضون علاوات وحوافز من المدير مباشرة حتى لو لم يقوموا بها. فهل أخذي لهذه العلاوة فيه حرمة أو شبهة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا المسؤول يحق له بحكم صلاحياته الممنوحة له من قبل الوزارة معالجة موضوع بدل الانتداب بهذه الطريقة حتى تصل الموافقة فلا حرج  في أخذ هذا العلاوة، وإن سميت بدل عمل إضافي.

 أما إن كان ليس من صلاحياته أن يفعل ذلك فلا يجوز أخذ العلاوة وإن دفعها المدير إلى الموظفين، فإن المدير لا يملك التصرف في أموال الجهة التي يعمل فيها إلا بإذن، شأنه شأن الوكيل في أموال موكله، وليعلم أن التخوض في المال العام بالباطل محرم شرعا، الآخذ والمعطي فيه سواء.

وراجعي الفتوى رقم: 68034 ، والفتوى رقم: 5807 .

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات