صاحب السلس هل يصلي بزوجته إماما

0 312

السؤال

أرسلت إليكم السؤال رقم 2209279 وهو سؤال يخص صاحب السلس لكن الإجابة كانت عامة، أوضح السؤال: أنا صاحب سلس فهل يجوز لي أن أصلي الفريضة بزوجتي إذا لم يكن هناك مسجد قريب من منزلنا، وأن أصلي النوافل بزوجتي كقيام الليل مثلا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحكم إمامتك بزوجتك في الفريضة والنافلة ينبني على حكم إمامة صاحب السلس بغيره، وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في ذلك، كما هو في الفتوى رقم: 7507، والفتوى رقم: 109450.

ولا شك أن الأولى والأحوط أن لا تصلي بها إماما لا في الفريضة ولا في النافلة خروجا من الخلاف إلا إذا كانت هي أيضا مصابه بالسلس، وإذا خالفت الأولى وصليت بها إماما فنرجو أن تصح صلاتها، لأن الأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة