الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إمامة صاحب السلس وترك الجماعة لخروج رائحة كريهة

السؤال

شخص من الأردن أصبت بمرض السرطان والحمد لله تم إجراء عملية استئصال المستقيم وإلغاء فتحة
الشرج كليا وعمل فتحة جانبيه للإخراج وضع لي كيس على الجنب لحفظ المخرج وهو محكم الإغلاق، والمخرج دائم النزول ولا ينقطع، وهناك بعض الروائح تصدر مني في بعض الاحيان حتى وأنا في الصلاة، أريد من الشيخ أن يتسع صدره في الإجابة على بعض الاسئلة جزاه الله خيرا....
ا_ ماذا يترتب علي بالنسبة إلى الصلاة والوضؤء هل أتوضأ لكل صلاه والأهم من ذلك هل أذهب إلى الخلاء مع كل صلاة لتنظيف الكيس المركب لي على الجنب أم أكتفي بالوضؤء فقط؟
2- هل تجوز إمامتي للصلاة أم لا وكما سمعت أنه لا تجوز إمامتي وقد صليت إماما عند وفاة شقيقتي وكنت قبلها لا أعرف ذلك ..
3_ هل يحق لي الصلاة في المسجد علما أنه في بعض الأوقات تخرج مني بعض الروائح التي قد تؤذي الآخرين؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

تعتبر حالة الأخ السائل هنا حالة سلس فيتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وبعد أن ينظف المحل وينظف الكيس الذي تتجمع فيه النجاسة، فإن شق تنظيف الكيس لتعذر نزعه أو كان في نزعه ضرر فالضرورة تبيح المحظور، وله أن يصلي على حالته، لأنه من أهل الأعذار.

وقد اختلف العلماء هل يجوز لذي السلس ونحوه أن يؤم غيره من الأصحاء، فمنهم من يرى عدم جواز إمامته، ومنهم من يرى عكس ذلك، ومنهم من يرى جوازها مع الكراهة، ولاشك أن الأولى أن لايؤم غيره من الأصحاء خروجاً من الخلاف، وما دامت تخرج روائح تؤذي الآخرين فلا يذهب إلى المسجد لئلا يؤذي الآخرين وهو معذور، فقد نص أهل العلم على كراهة حضور الجماعة في حق من به رائحة تؤذي المصلين دفعاً لأذيته لهم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يعافي الأخ السائل ويضاعف له الأجر على صبره ورضاه بقدر الله تعالى وحمده لله تعالى على كل حال، ثم إنه بسبب ما ذكر من استمرار خروج الأذى يعتبر صاحب سلس فليتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها بعد أن ينظف المحل وينظف الكيس الذي تتجمع فيه النجاسة لأنه إذا لم ينظفه فإنه سيصلي حامل نجاسة يستطيع إزالتها وهذا من مبطلات الصلاة.

قال ابن قدامه في المغني : ولو حمل قارورة فيها نجاسة مسدودة لم تصح صلاته. انتهى.

فإن كان تنظيف الكيس شاقا لتعذر نزعه أو كان في نزعه ضرر فالضرورة تبيح المحظور، ولك أن تصلي على حالتك، لأنك من أهل الأعذار، والله تعالى يقول: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا { البقرة : 286}، ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم {سورة التغابن:16}، ولأنه يعفى عما يعسر التحرز منه من النجاسات.

أما عن الشق الثاني من السؤال فقد اختلف العلماء في جواز إمامة ذي السلس ونحوه لغيره من الأصحاء فمنهم من يرى عدم جوازها ومنهم من يرى عكس ذلك، ومنهم من يرى جوازها مع الكراهة، وسواء قلنا بعدم جوازه ‏إمامته أو بجوازها، فلاشك أن الأولى أن لايؤم غيره من الأصحاء خروجاً من الخلاف، ورغبة في ‏تقدم الأكمل طهارة.

وعن الشق الثالث من السؤال‏ فما دامت تخرج منك روائح تؤذي الآخرين فلا تذهب إلى المسجد لئلا تؤذي الآخرين وأنت معذور، فقد نص أهل العلم على كراهة حضور الجماعة في حق من به رائحة تؤذي المصلين دفعاً لأذيته بدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني الثوم رواه مسلم. وفي رواية لمسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.

قال النووي في شرح صحيح مسلم: هذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات مسلم فلا يقربن مسجدنا، وحجة الجمهور فلا يقربن المساجد إلى أن قال قال العلماء ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها، قال القاضي ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشى، قال وقال ابن المرابط ويلحق به من به بخر في فيه أو به جرح له رائحة، قال القاضي وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها. انتهى.

ولا شك أن حالك أشد من حال من ذكر في النص أو من ألحق به، وأنت معذور في ذلك، وقد ورد في الحديث: أن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 15358، والفتوى رقم: 7507.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني