هل يجهر المنفرد في صلاة الفجر إذا صلاها في بيته

0 356

السؤال

أود أن أسالكم عن صلاة الفجر هل تكون جهرية أم سرية في حال أدائها في البيت؟ وهل تغني عن صلاة الصبح ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أما بعـد:

فالذي ينبغي للمسلم هو الحرص على أداء الصلاة جماعة في المسجد وألا يفرط فيها ما أمكنه لما في فعلها فيه من عظيم الثواب، وأما إذا صلى المسلم في بيته، فإن كان يصلي في جماعة فإنه يجهر في الصبح إن كان إماما، لأنه لا فرق في مشروعية الجهر للإمام في صلاة الجماعة، بين المسجد وغيره، وأما إن كان يصلي منفردا، فالصحيح أنه يشرع له الجهر كما لو كان إماما، وقال بعض العلماء يخير بين الجهر والإسرار، قال ابن قدامة: وهذا الجهر مشروع للإمام، ولا يشرع للمأموم بغير اختلاف.

وأما المنفرد فظاهر كلام أحمد أنه مخير ..وقال الشافعي: يسن للمنفرد الجهر، لأنه غير مأمور بالإنصات إلى أحد فأشيه الإمام. انتهى بتصرف.

وقال النووي في شرح المهذب: فالسنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء، وفي صلاة الجمعة، والإسرار في الظهر والعصر، وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك، هذا حكم الإمام. وأما المنفرد فيسن له الجهر عندنا وعند الجمهور، قال العبدري: هو مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة فقال: جهر المنفرد وإسراره سواء. دليلنا: أن المنفرد كالإمام في الحاجة إلى الجهر للتدبر، فسن له الجهر كالإمام وأولى؛ لأنه أكثر تدبرا لقراءته لعدم ارتباط غيره وقدرته على إطاقة القراءة. ويجهر بها للتدبر كيف شاء. انتهى.

وإن كان مرادك بصلاة الفجر السنة القبلية للصبح، فالسنة عند الجمهور الإسرار فيها بالقراءة سواء صليت في البيت أو في المسجد، قال النووي: وأما السنن الراتبة مع الفرائض: فيسر بها كلها باتفاق أصحابنا.ونقل القاضي عياض في شرح مسلم عن بعض السلف الجهر في سنة الصبح، وعن الجمهور الإسرار كمذهبنا. انتهى

وأما سؤالك هل تغني صلاة الفجر عن صلاة الصبح فغير واضح، فإن كان مرادك بالفجر الرغيبة وبالصبح الفريضة، فإن السنة لا تغني عن الفريضة ولا تقوم مقامها البتة، وانظر الفتوى رقم: 16863

وأما إن كان مرادك أن هناك صلاتين إحداهما تسمى الصبح والأخرى تسمى الفجر، فإن الله لم يفرض في اليوم إلا خمس صلوات، ومنها صلاة الصبح وهي أيضا صلاة الفجر فهما اسمان لصلاة واحدة، وهي التي تؤدى من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، وانظر الفتوى رقم: 29471 .

  والله أعلم.



 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات