المال المقتطع للأسر المحتاجة وأبناء الشهداء هل يعد من الزكاة

0 264

السؤال

أنا أعمل في جهة حكومية في الخليج، وهم يقتطعون من راتبي مقدار 5% شهريا لعائلات الأسر المحتاجة وأبناء الشهداء في فلسطين , وأود أن أعرف من حضرتكم هل يعتبر هذا المبلغ زكاة مال أم أن زكاة المال السنوية لا تسقط عني؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن شروط إخراج الزكاة - لكي  تقع مجزئة - النية، وأن تصرف الزكاة في مصارفها، فإذا نويت بهذا الجزء المقتطع من راتبك أنه زكاة، وكان من يقتطعه يصرفه في مصارف الزكاة التي بينها الله في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم {التوبة: 60}  فيجوز لك احتساب هذا المال من الزكاة.

وأما إذا لم تنو به الزكاة فإنه لا تحتسب منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.

وكذا إذا كان من يقتطع هذا الجزء من الراتب لا يلتزم بوضعه في مصارفه، وليس كون الشخص من أبناء الشهداء مما يبيح له أخذ الزكاة، حتى يوجد فيه الوصف المبيح للأخذ.

وما لم يحصل عندك يقين أو غلبة ظن بأن هذه الأموال توضع في مصارفها، فلا يجوز لك حسابها من الزكاة.

وهذا كله فيما إذا كان هذا الجزء المقتطع من راتبك يؤخذ باختيار منك، وأما إذا كان يؤخذ منك قهرا، وكنت مجبرا على دفعه، فلا يجوز لك أن تحسبه من الزكاة بكل حال، لأن النية ليست متأتية فيه بوجه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة