الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أبي متوفى، وقد ترك لنا مقدارا من المال، ونحن صغار على اقتسام الورث؛ حيث إننا أربعة إخوة. وأمي تريد أن تعرف هل نخرج زكاة الحول من ذلك المال، وباسم من نخرجه؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالزكاة لا تجب في النقود الموروثة جملة واحدة، وإنما تجب في نصيب كل وارث على حدة إذا بلغ نصيبه من الميراث نصاب ذهب أو فضة، وحال عليه الحول الهجري من يوم مات المورث.

فمن كان من الورثة قد بلغ نصيبُه نصابا، وحال عليه الحول؛ فقد وجبت فيه الزكاة.

ومن كان من الورثة نصيبُه دون النصاب؛ فلا زكاة عليه فيه، حتى يتم النصاب.

وانظر الفتوى: 294226. وفيها مزيد تفصيل عن المال الموروث وأحوال زكاته.

ومن وجبت الزكاة في نصيبه -وهو صغيرٌ دون سن البلوغ والرشد- أخرجها وليُّه من ماله، أي من مال الصغير.

وانظر الفتوى: 417682. عن الزكاة في مال الصغير، وأنه يخرجها عنه وليُّه، والفتوى: 28545. في بيان من يتولى أموال القاصرين والعاجزين.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى: 105656.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني