قال لامرأته كل شخص يذهب لحاله وغلب على ظنه إرادة الطلاق

0 147

السؤال

هل الذي لا يعلم شيئا عن كنايات الطلاق وتفويض الطلاق يقع فيه إذا فعله حتى إذا كانت النية موجودة. مثلا إذا قلت لزوجتي التي لم أدخل بها: كل شخص يذهب لحاله، وقلتها كثيرا مع وجود النية لكنني لم أجزم بنسبة 100% هذه النية. فهل يعتبر هذا طلاقا؟ وكيف أرجعها إلي إذا وقع الطلاق، مع العلم أني أعاملها الآن على أساس أنها زوجة لي؟ أرجو الإفادة وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقولك لزوجتك [كل شخص يذهب لحاله ] من الألفاظ التي يقع بها الطلاق مع النية. وعليه فإذا تحققت أو غلب على ظنك حصول نية الطلاق حينئذ، فطلاقك نافذ، وبما أن الزوجة غير مدخول بها وقت الطلاق كما ذكرت، فقد بانت منك، ولا عدة عليها، وتحرم معاشرتها معاشرة الزوجة، ولاتصح رجعتها، بل يجب الابتعاد عنها فورا، فهي أجنبية منك قبل تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور ولي المرأة أو وكيله إضافة إلى شاهدي عدل مع مهر. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 95313.

وإن كان الحاصل أنك شككت في وقوع نية الطلاق دون يقين أو غلبة ظن فلا يلزمك شيء؛ لأن الأصل بقاء الزوجية حتى يتحقق مما يبطلها، كما تقدم في الفتوى رقم: 96797.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات