تبرأ ذمة صاحب المال المختلط بالتخلص من مقدار الحرام ولو بغلبة الظن

0 231

السؤال

أنا أعمل في شركة خاصة، وهذه الشركة تقدمت بقرض لدى بنك ربوي لإنجاز مشروع مستعجل، وكنت أنا المكلفة بتحضير ملف القرض من إثباتات، وطلب، وعمل نسخ. فهل أأثم بذلك؟ وإن كان ثم إثم فما كفارته؟ وهل يكون بذلك راتبي الشهري دخله مال حرام؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاقتراض الشركة التي تعملين بها بالربا من الكبائر المتفق على تحريمها، وإعانتك للشركة في هذا القرض أمر محرم؛ لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله  صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.

 قال النووي في شرح صحيح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ .

فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة لله عز وجل، والتوبة النصوح هي المشتملة على: الندم على ما سلف من الذنوب، والإقلاع عنها خوفا من الله سبحانه وتعظيما له، والعزم الصادق على عدم العودة إليها، مع رد المظالم إن كان عند التائب مظالم للناس من دم، أو مال، أو عرض، أو استحلالهم منها، أي: طلب المسامحة منهم .

وأما بخصوص الراتب الشهري في الفترة التي عملت فيها بملف القرضي الربوي فهو مال مختلط يشمل الحلال المأخوذ مقابل العمل المباح، ويشمل الحرام المأخوذ مقابل العمل المحرم من الإعانة على الربا، فالواجب عليك التخلص منه بالقدر الذي يغلب على ظنك براءة الذمة منه.

و ننصحك بالإكثار من الطاعات، فقد قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين .{هود:114}.

 وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح .

وننبهك إلى أن عمل المرأة لا يجوز إلا بالضوابط الشرعية والتي سبق بيانها في الفتاوى الآتية أرقامها: 522، 3859، 5181، 8972 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة