مقدار الشبر الذي ترخيه المرأة في لباسها وبدايته

0 244

السؤال

ما صحة الحديث: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبى بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبى عبيد أنها أخبرته أن أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله. قال: ترخى شبرا. قالت أم سلمة إذا ينكشف عنها. قال: فذراعا لا تزيد عليه. والذي ورد في سنن أبي داود. وما مقدار الشبر أو الذراع الذي ترخيه المرأة؟ ومن أين يبدأ احتساب هذا الشبر أوالذراع هل من نهاية القدم أم من منتصف الساق ؟ وهل ملزم في الصلاة هذا المقدار وفي الخروج من المنزل أم في الصلاة فقط ؟وهل يلزم ارتداء جوارب في المنزل للصلاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحديث المذكور حديث صحيح رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.

وأما مقدار الشبر فهو المسافة بين رأس أصبع اليد الوسطى وإبهامها وهو نصف ذراع، والذراع من رأس الوسطى إلى المرفق، ويقدر بنصف متر تقريبا .

وبداية الشبر تكون من عقبها، لما رواه الطبراني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة من عقبها شبرا وقال: هذا ذيل المرأة.

وستر القدمين لازم في الصلاة، وفي الخروج من المنزل. وهذا هو المقصود سواء تم ذلك بذراع أو بما دونه. وأما الاقتصار على ستر القدمين بالجوارب فلا ينبغي لتحديده، وقد نص أهل العلم على كراهة المحدد للأعضاء.

وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتويين: 110502 ، 24370.

 والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة