حكم خروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه، ومساعدتها على ذلك

0 398

السؤال

ما حكم خروج الزوجة مع بنتها الرضيعة من بيت الزوجية مع والدها بدون علم الزوج، مع رفض العودة إلى بيت الزوجية ؟ وما حكم والد الزوجة الذي ساعدها في ذلك الأمر وعدم إبلاغ الزوج بذلك ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فخروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه، غير جائز، ويعتبر نشوزا تسقط به نفقتها، فإذا كانت هذه المرأة قد خرجت من بيتها من غير إذن زوجها دون عذر فهي آثمة ولا نفقة لها على زوجها، إلا أن تكون قد خرجت لما لا بد لها منه ، فلا حرج عليها حينئذ.

قال الخطيب الشربيني: والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه، لا إلى القاضي لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج، ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها.الإقناع للشربيني.

وقال الرحيباني: ( ويحرم خروجها ) أي الزوجة : ( بلا إذنه ) أي : الزوج ( أو ) بلا ضرورة كإتيان بنحو مأكل، لعدم من يأتيها به. مطالب أولي النهى.

وإذا كان والدها قد ساعدها على الخروج بغير إذن زوجها دون عذر فهو آثم لمعاونته لها على المعصية، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. {المائدة:2}.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى