قضاء المدين دينه لورثة الدائن بعد موته

0 161

السؤال

اقترض علي مبلغا ماليا من شركته لإقراضه لصالح . توفي علي وقررت الشركة إسقاط دينه فهل يتم صالح تسديد المبلغ لأهل علي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإسقاط الشركة المبلغ عن علي لا دخل لصالح فيه من قريب أو بعيد، بل هذا إبراء لذمة علي ولورثته من بعده، وإذا كان على قد أقرض المبلغ لصالح فإن ذمة هذا الأخير قد انشغلت به، وصار مدينا لمن أقرضه له، ولورثته من بعده.

وعليه فلورثة علي أن يطالبوا صالحا المذكور في السؤال بسداد دينه الذي اقترضه من علي قبل وفاته، فهذا الدين من المال الموروث لهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته. رواه البخاري ومسلم.

ولا يجوز لصالح أن يترك سداد دينه إن كان يجد وفاء، بل هذا من الظلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم : مطل الغني ظلم. رواه البخاري ومسلم.

وقد بينا أن المماطلة من القادر على سداد الدين حرام في فتاوى سابقة منها: 6562 ، 15937 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة