حكم بيع الكوبونات قبل قبض السلع المستحقة بها

0 270

السؤال

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالكوبون الذي يخول لحامله شراء سلع من مكان محدد، يعتبر سندا أو صكا بقدر معين من السلع، ولا يعتبر سندا بالنقود، وعليه فلا تجري في هذا الكوبون أحكام التعامل بالنقود، وإنما ينظر إليه باعتبار ما يمثله من سلع.

والكوبونات المأخوذة بغير معاوضة كالتي تكون هبة من الشركة لموظفيها، في بيعها قبل قبض السلع المستحقة بها خلاف، لكن الراجح جوازه، قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: الصكاك جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين ويجمع أيضا على صكوك, والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه، وقد اختلف العلماء في ذلك، والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها.

وبناء عليه، فلا حرج في بيع تلك الكوبونات بأقل من قيمتها قبل قبض السلع المستحقة بها.

 وللفائدة انظر الفتوى: 103312.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة