شؤم الربا سبب الخسارة

0 297

السؤال

اقترضنا مبلغا من المال للمضاربة في الأسهم إلا أننا خسرنا مما لم يمكننا من السداد نقدا والآن نقوم بسداد القرض من راتبنا وأنا أفكر في سداد نصيبي نقدا حتى لو اضطررت أن أستلف من أحد الإخوة وذلك لإحساسي بالذنب وإني وقعت بالخطأ مع العلم أن القرض سحب باسمي وسيبقى نصيب شريكي قائما حتى الوفاء بباقي القرض حيث يقوم شهريا بتحويل ما عليه إلي حسابي للوفاء بسداد نصيبه من القرض لعدم قدرته على السداد نقدا وسؤالي هو في حالة سداد نصيبي نقدا مع الإبقاء على نصيب شريكي بالتقسيط يكفرعني ما وقعت به من إثم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يظهر من سؤال الأخ الكريم أن قرض هذه المضاربة كان قرضا ربويا، ولا يعلم ذنب - دون الكفر بالله - شدد الله في تحريمه، وتوعد أهله بالخسارة، وإعلان الحرب من الله ورسوله على صاحبه إلا هذه الجريمة جريمة الربا، فقال تعالى: (ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) [البقرة: 275].
وقال تعالى: (يمحق الله الربا) [البقرة:276].
وقال تعالى: (فأذنوا بحرب من الله ورسوله) [البقرة:279].
ولا شك أن الخسارة التي حدثت لك ومن معك من الشركاء كانت بشؤم هذه المعصية، واحمد الله تعالى أن ابتلاك بهذه الخسارة لتعود إليه، والواجب عليك هو التخلص من هذا القرض الربوي بما يتيسر لك فعله، والمشروع لك هو رد رأس المال فقط، ولا يجوز لك رد الفوائد، إلا إذا أكرهت على ذلك لقوله تعالى: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة:279].
وإن أمكنك الرد جملة واحدة فبادر، وإن لم يمكنك ذلك فرده أقساطا.
ونذكر السائل الكريم وإخواننا المسلمين أجمعين بأن أكثر الأسهم المتداولة في الأسواق لا تسلم من محاذير شرعية، ويراجع في ذلك الجواب رقم: 1729.
والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة