هل يجوز الاعتراض على من يريد التبرع بأعضائه

0 387

السؤال

أنا امرأة رزقني الله بزوج صالح وثلاثة ابناء والحمد لله، ولكن مشكلتي يا إخوتي أن لزوجي أختا تعاني من فشل في الكيلة- عافاكم الله- وزوجي يلح بأنه سيتبرع لها بكليته وأخشى على أطفالي لأنهم مازالوا صغارا مع العلم بأن أخت زوجي أصغر أبنائها في الثالثة عشر إني حقا في حيرة أعينوني أعانكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن شروط جواز التبرع بالأعضاء أن لا يعود ذلك على المتبرع بضرر يخل بحياته، وقد سبق أن بينا تلك الشروط وقرار المجمع الفقهي بشأن التبرع بالأعضاء في الفتوى رقم : 16814

فإذا تحققت تلك الشروط فلا مانع من تبرع زوجك بكليته لأخته ولا يحق لك الاعتراض عليه، بل إن ذلك من أعمال البر ومن صلة الرحم التي يرجى أن تعود عليكم بالبركة والخير في دينكم ودنياكم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه.

أما إذا أضيف عدم تحقق شيء من تلك الشروط فننصحك بالترفق في إقناع زوجك بالعدول عن هذا الرأي، وأطلعيه على الفتوى المذكورة ليقتنع بأن هذا أمر محرم عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات