حكم إعطاء الزكاة لوالد الزوجة

0 191

السؤال

1-لي مال تجب عليه زكاة المال فهل يجوز أن أعطي جزءا من زكاة هذا المال لوالد زوجي (حماي) لأنه في احتياج دائم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجوز دفع الزكاة للأقارب الذين لا تجب النفقة عليهم، إذا دخلوا ضمن الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل...) [التوبة60]، وعليه فإنه لا بأس أن تعطي أبا زوجك من زكاة مالك ما دام فقيرا، بل هو أولى من غيره.
وراجعي الفتوى رقم 866
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة