حكم هجر الوالد تارك الصلاة ومتعاطي المحرمات

0 317

السؤال

لقد هجرت أبي، لانه لا يصلي ولا يريد أن يكف عن شرب البيرة، فأنا متزوج، ولا أريد أن ترى زوجتي ما يفعله أبي. أفيدونى: فهل علي وزر قطع صلة الرحم أم لا؟ وماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك ـ أيها السائل ـ أن تهجر أباك لأي سبب كان ـ سواء كان مسلما أو كافرا ـ وتصديق ذلك من كتاب الله قوله سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون {لقمان:15}.

فإذا كان أبوك تاركا للصلاة أو متعاطيا لبعض المحرمات، فالواجب عليك أن تنصحه برفق ولين، فإن لم يستجب لك وأصر على معاصيه فله عليك حق المصاحبة بالمعروف، ولكن لا تكن عونا له على معصيته، وعليك أن تفارقه وقت ارتكاب المعصية.

وما تذكر من عدم رغبتك في رؤية زوجتك له وهو على هذه المنكرات لا يستلزم هجرانك له، فيمكنك أن تصطحبها معك لزيارته في الوقت الذي تعلم منه عدم مقارفته لهذه الفواحش، فإن تعذر ذلك فاذهب أنت بمفردك لزيارته، فإن زوجتك لا يجب عليها صلة أبيك، أما أنت فلا يسعك إلا صلته وبره. وراجع الفتويين رقم: 50848 ورقم: 49048

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة