هل تحرم الزوجة على زوجها إذا زنا بأمها

0 296

السؤال

الرجل الذي يجامع والدة زوجته، هل يجب عليه أن يفارق زوجته مدى الحياة ولا تحل له حتى لو طلقها ومن ثم راجعها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن زنا ـ ولو بغير أم زوجته ـ فقد ارتكب فاحشة عظيمة ومنكرا شنيعا وكبيرة من كبائر الذنوب، قال تعالى: ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا {الإسراء:32}.

وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن.

ويزداد الأمر فظاعة إذا كان بالمحارم فهو أشد نكارة من غيره ـ والعياذ بالله تعالى ـ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 39920.

فعلى من ابتلي بهذه الكبيرة الشنيعة المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار لعل الله تعالى يتقبل توبته.

أما زوجته فلا تحرم عليه بالزنا بأمها عند أكثر أهل العلم ولا يلزمه طلاقها وإن طلقها فله مراجعتها قبل تمام عدتها أو تجديد العقد عليها إذا كانت عدتها قد انقضت إن لم يكن طلقها ثلاثا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 34278.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة