هل يأخذ وكيل الزبون العمولة التي يدفعها له البائع

0 202

السؤال

أنا خبير إعلاميات ويلتجأ إلي البعض لأذهب معهم عند شراء حاسوب والبائع متفق معي أنه كلما أتيته بزبون يعطنيي مبلغا معينا، ويقول لي أحيانا إن أردت ألا تأخذ عمولتك يمكنني خصمها لفائدة الزبون، مع العلم أن ثمن الحاسوب باحتساب عمولتي يكون مطابقا للأسعار المتداول بها في السوق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخلو خالك من أحد أمرين:

 الأول: أن تكون وكيلا للزبون، ومعلوم أن الوكالة مبناها على الأمانة، والزبون قد استأمنك بتوكيله إياك فيجب عليك التصرف بالأفضل والأصلح له، ولا يجوز لك أخذ تلك العمولة إلا بإذن المشتري الموكل، وانظر الفتويين: 49948، 18025.

الثاني: ألا تكون وكيلا للزبون، فحينئذ لا حرج في أخذك تلك العمولة حيث إنه ليس هناك غش ولا استغلال للمشتري، ومجرد أخذ عمولة السمسرة لا محذور فيها، وانظر الفتويين: 6190،   23575

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة