الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تخيير البائع للموظف الموكل بالشراء بين التخفيض أو أخذ سلعة إضافية مجانية

السؤال

أعمل في شركة تؤمّن لنا التغطية الصحية عن طريق استرجاع مصاريف العلاج، بما في ذلك النظارات الطبية. وعند ذهابي إلى محلّ النظارات الطبية، عُرض عليَّ أولًا أن أحصل على تخفيض بنسبةٍ مئويةٍ معينةٍ عند شرائي نظاراتٍ طبية، أو أن أدفع الثمن كاملًا بدون تخفيض، وأحصل على نظارةٍ أخرى مجانًا. فما الحكم في العرض الثاني؟ مع العلم أن شركتي تضمن للموظفين استرجاع تكاليف النظارات كل سنتين (أي نظارةً واحدةً لكل فردٍ ضمن حقوق استرجاع المصاريف).
وشكرًا جزيلًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت الشركة ستدفع لك الثمن الذي دفعته في النظارة، فأنت مؤتمن في ذلك، وتعتبر بمثابة الوكيل عن الشركة في دفع الثمن.

وما دام البائع يخيرك بين التخفيض في الثمن أو أخذ النظارة الزائدة، فالظاهر أنه يتعين عليك هنا التخفيض في الثمن، حتى لا تكلف الشركة دفع ثمن زائد مقابل النظارة الزائدة.

وأخذ النظارة الطبية ودفعها إلى الشركة غير مجد -فيما يتبادر- إلا إذا رجعت إلى الشركة وأخبرتها بالعرض، وخيرتك في ذلك، وأذنت لك في أخذ النظارة الزائدة لنفسك، فهنا لا حرج حينئذ في دفع الثمن كاملاً، وأخذ النظارة الزائدة.

قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: هبة بائع لوكيل اشترى منه كنقص من الثمن، فتكون لمشتر، ويخبر بها. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني