حكم تأخير الوفاء بالنذر

0 169

السؤال

نذرت لله مبلغا من المال، وأنا الآن في حاجة إلى جزء من هذا المبلغ، لأفرج به كربتي وضيقي وحاجتي، فهل يجوز لي أن آخذ جزءا منه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان نذرك إخراج المبلغ المذكور مؤقتا بزمن محدد، فلا يجوز لك تأخيره عنه ما دمت تستطيعين إلى ذلك سبيلا، ويأثم من أخر النذر المؤقت عن وقته بغير عذر وتلزمه كفارة يمين وقضاء النذر بعد ذلك، كما سبق بيانه مفصلا في الفتوى رقم: 26768.

وأما إن كان إخراج المبلغ غير مؤقت بزمن، فلا حرج في تأخيره - على الراجح من قولي أهل العلم - كما سبق بيانة في الفتوى رقم: 105084.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة