التيمم من غير عذر شرعي

0 313

السؤال

أريد أن أسألك حول الاغتسال من الجنابة، توجد أخت تقوم بالتيمم بعد الجماع من أجل الصلاة، ثم في منتصف النهار تغتسل، فهل يصح هذا؟ علما بأنها تقوم بهذا عن قناعة وفي كامل قواها البدنية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التيمم لا يجزئ عن الطهارة المائية إلا عند فقد الماء أو خوف الضرر باستعماله ، وراجع بشأن ذلك الفتويين التاليتين: 66042 //  30208 .

ومن تيمم من غير عذر شرعي، حيث كان الماء موجودا وهو قادر على استعماله، فإن تيممه لا يجزئه، ولا تصح صلاته به، لأنه صلى بغير طهور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري وغيره.

ولأن الله سبحانه لم يرخص في التيمم إلا مع وجود العذر المانع من الطهارة المائية، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون {المائدة:6}.

 وعليه فإن كانت هذه المرأة تصلي بتيمم غير مجزئ فالواجب عليكم مناصحتها وأن تبينوا لها خطورة ما تفعله وأنها تعرض نفسها لغضب الله وسخطه حين تقدم على الصلاة بغير طهارة غير معتبرة شرعا، وقد بينا إثم من يتعمد الصلاة بغير طهارة شرعية، وذلك في الفتوى: 128707.

وعليها ـ مع التوبة ـ أن تعيد كل ما صلته من صلوات على هذا الوجه، لأن هذه الصلوات وقعت غير مجزئة ولا مسقطة للفرض، لافتقادها شرطا من شروط صحة الصلاة، وهو الطهارة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة