نصيب البنت من ميراث أبيها المتوفى

0 345

السؤال

توفي الوالد من شهور وترك تركة كبيرة من بينها محل للإيجار، عرض المالك التنازل عن عقد الإيجار نظير مبلغ معين ووافقنا، قسمنا المبلغ القسمة الشرعية الولد ضعف البنت، بعد مدة اعترضت أخت وقالت الولد مثل البنت. سألت في الأزهر فقالوا الولد ضعف البنت وتقول هي إنها سألت في الأزهر فقالوا الولد مثل البنت. فما الحل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن نصيب البنت من أبيها على النصف من ميراث الابن لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. {النساء: 11}.

أما التنازع في المبلغ المذكور فمرده إلى المحاكم الشرعية، وراجع الفتوى رقم:  43216.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة