مات عن بنت وأخوين شقيقين وأخت شقيقة

0 191

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن بنت وأخوين شقيقين وأخت شقيقة ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لابنته النصف فرضا لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وإن كانت واحدة فلها النصف. {النساء:11}، والباقي للشقيقين والشقيقة -تعصيبا- بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: ... وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. {النساء:176}، فتقسم التركة على عشرة أسهم، للبنت نصفها خمسة أسهم، ولكل أخ شقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة