حكم ضم المال المستفاد إلى مال وجبت فيه الزكاة

0 222

السؤال

مال بلغ نصابا وعند اقتراب الحول باع هذا الشخص منتوجه من البطاطا التي غرسها في أرضه السؤال: هل ثمن البطاطا الذي بيعت به يضم إلى المال الأول على أساس أنه ربح ويزكى معه عند نهاية الحول أم أنه لايزكى إلا عند مرور حول كامل على اعتبار أنه مال مستفاد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإن المال الذي بيع به هذا المحصول لا يضم إلى ما يملكه البائع من مال آخر، وإنما يستقبل به صاحبه حولا جديدا فيزكيه عند حولان الحول الهجري على دخوله في ملكه، ما دام بالغا النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره من نقود أو عروض تجارة، وإنما لم يضم إلى غيره في الحول لأنه مال مستفاد وليس نماء الأصل فلم تجب زكاته إلا بعد حولان الحول في قول الجمهور خلافا للحنفية الذين يقولون بوجوب ضمه إلى الأصل، وإن شاء هذا الرجل أن يزكي هذا المال مع ماله فله ذلك، لأن تعجيل الزكاة في الحول جائز لا حرج فيه عند الجمهور.

 وراجع الفتاوى التالية أرقامها، 113638، 121013، 130572 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة