حكم أخذ الطبيب مالا مقابل تحويل المريض إلى طبيب أو مختبر معين

0 241

السؤال

ما حكم السمسرة في الطب بأن يقوم طبيب بأخذ مبلغ من المال من زميل له مقابل تحويل المريض له لا لغيره أو تحويل الطبيب المريض لمختبر معين والحصول على المال من المختبر مقابل هذا التحويل، أو تحويل المريض لمركز للأشعة والحصول على المال مقابل ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فقد بينا حرمة ذلك لأنه إما أن يكون في وقت العمل والدوام الرسمي، ومن واجب الطبيب فيه أن يحيل المريض إلى من يعلم كفاءته ونصحه سواء أكان صيدلية أو مختبرا أو طبيبا خاصا ونحوه، لأن الطبيب يتقاضى على ذلك أجرا من جهة عمله فلا يحل له أخذ سمسرة عليه.

 وإما أن يكون خارج وقت عمله ودوامه  فيحيل مريضه إلى مختبر خاص أو عيادة أو صيدلية مع عدم حاجة المريض إلى ذلك، أو مع حاجته لكن مع وجود ما هو خير وأحسن للمريض من الجهة التي أحاله عليها الطبيب فيكون في ذلك غش للمريض وخيانة له  فلا يحل للطبيب فعل ذلك وأخذ سمسرة عليه أيضا.

وأما لو كان ذلك خارج وقت دوام الطبيب الرسمي وأحال المريض دون غش أو خداع فتمنع السمسرة أيضا من باب سد الذريعة لأنها تفضي قطعا إلى أن يكون هم الطبيب هو التكسب والربح من تلك الإحالات، وسيوقعه  ذلك في غش المرضى وإحالتهم إلى من يعطيه عمولة دون حاجتهم إلى ذلك، أو مع وجود من هو خير للمريض وأنصح. وقد قيل:

سد الذرائع إلى المحرم    * حتم كفتحها إلى المنحتم

وبناء عليه فيمنع ذلك كله إما للغش والخديعة المحرمة أو سدا للذريعة المفضية إلى ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات