0 415

السؤال

هل العقيقة للولد الذكر واجبة أن تكون كبشين أو من الممكن ذبح نعجتين علما بأن النعجة أرخص من الكبش بفارق كبير وأنا لا أستطيع شراء كبشين، أيضا قمت بشراء ذبيحة كاملة من الجزار وذلك لقدوم ضيوف عندي للبيت فهل تجزئ هذه الذبيحة إن تصدقت منها بنية العقيقة . أو هل أذهب إلى الجزار وأذبح أنا الشاة ويقوم الجزار بوزن اللحم لي وأشتريه منه ثم أتصدق منه بنية العقيقة وهل يجوز لي أن أولم من هذه العقيقة للضيوف الذين يأتون للتهنئة على قدوم الولد والذين يكون عددهم كبيرا أحيانا مما يضطرني إلى طهي كل الشاة لأطعم ضيوفي والمهنئين مع العلم أنني لا أستطيع شراء أكثر من شاتين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العقيقة سنة مؤكدة ولست واجبة فيذبح عن المولود شاة تجزئ في الأضحية سواء كانت كبشا أو نعجة أو تيسا أو عنزا، والأكمل والأفضل للمستطيع أن يذبح عن الذكر شاتين، ويجزئ أن تذبح عنه شاة واحدة، فقد روى مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. ولا يجزئ فيها شراء لحم أو شاة مذبوحة من الجزار أو غيره لأن الذبح عبادة ومقصودة لهذا الغرض، وشاة الجزار لم تذبح له وإنما ذبحت للبيع.

ولا حرج عليك أن تجعل العقيقة وليمة أو ضيافة لمن يأتيك بقصد التهنئة أو غيرها وتنوي بذلك الصدقة.

وسبق بيان ما ذكرنا بتفصيل أكثر مع أدلته وأقوال أهل العلم فانظره في الفتاوى التالية أرقامها: 130454، 76392، 64796، 9172، 122065، 113976.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة