الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شرح حديث (عن الغلام شاتان مكافئتان..)

السؤال

فجزاكم الله خيراً على ما تقدمونه للمسلمين من نصح وإرشاد.
معلوم أن عقيقة الولد شاتان متكافئتان. فأرجو توضيح المقصود بالمتكافئتين، هل هما متكافئتان فى الوزن أم فى النوع أم فى العمر؟ يعني هل يجوز ذبح خروف ومعزة متكافئتان فى العمر والوزن؟ أو ذبح جدي مع نعجة متكافئتان فى الوزن والعمر؟ أرجو الإفادة؟
وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وورد أيضا بلفظ :مكافأتان. وبلفظ: متكافئتان. والمكافأة قيل في معناها ثلاثة أقوال:

1- المكافأة للسن المعتبر في الإجزاء، فلا تجزئ العقيقة بما دونه.

2- أن المراد ذبحهما معا، فلا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى.

3- التقارب في السن والشبه ، وهذا أولى الأقوال.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري:

قال داود بن قيس رواية عن عمرو: سألت زيد بن أسلم عن قوله مكافئتان فقال: متشابهتان تذبحان جميعا أي لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى. وحكى أبو داود عن أحمد المكافئتان المتقاربتان, قال الخطابي: أي في السن. وقال الزمخشرِي: معناه متعادلتان لما يجزي في الزكاة وفي الأضحية, وأولى من ذلك كله ما وقع في رواية سعيد بن منصور في حديث أم كرز من وجه آخر عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ: شاتان مثلان. ووقع عند الطبرانِي في حديث آخر قيل: ما المكافئتان؟ قال المثلان. وما أشار إليه زيد بن أسلم من ذبح إحداهما عقب الأخرى حسن, ويحتمل الحمل على المعنيين معا.

وعلى هذا ينبغي أن تكون الشاتان متقاربتين سنا وحجما وشبها وسمنا، وكلما كانتا متقاربتين كان أفضل. وهذا على سبيل الاستحباب لا الإلزام. قال ابن قدامة في المغني: فالمستحب أن تكون الشاتان متماثلتين.

ومما سبق يتضح أن العقيقة بذكر وأنثى مجزئة، سواء من الضأن أو الماعز، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني.

قال ابن قدامة في المغني:

والذكر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش كبش، وضحى بكبشين أقرنين. والعقيقة تجري مجرى الأضحية. والأفضل في لونها البياض, على ما ذكرنا في الأضحية، لأنها تشبهها. ويستحب استسمانها, واستعظامها, واستحسانها كذلك، وإن خالف ذلك أو عق بكبش واحد أجزأ، لما روينا من حديث الحسن والحسين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني