الاقتراض بالربا لغير ضرورة من السبع الموبقات

0 285

السؤال

اقترض زوجي من بنك ربوي لشراء المنزل الذي نسكن فيه مع أنه يملك أراضي وعقارات يمكنه بيعها لتسديد المبلغ، فهل أنا آثمة إن لم أساعده على السداد من مالي الخاص، مع أن المنزل مسجل باسمه ويرفض تسجيل نسبة لي فيه مقابل مساعدته؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإثم هنا إنما هو في الاقتراض بالربا لمن كان في حال زوجك، ممن ليس مضطرا، بل ولا محتاجا للقرض الربوي.

وأما امتناعك عن مساعدته في سداد هذا القرض، فلا حرج عليك فيه، لأن مسكن الزوجية حق للزوجة على زوجها، هذا مع غنى الزوج بما لديه من أراض وعقارات.

والواجب هنا أن تهتم السائلة بنصح زوجها بكل طريقة متيسرة، ليتوب من هذا الذنب العظيم الذي اقترفه، فإن الربا من كبائر الذنوب ـ بل هو من السبع الموبقات ـ وصاحبه ملعون محارب لله ورسوله، مستحق للعقاب الدنيوي والأخروي، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه.  وقال: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل. رواه أحمد، وحسنه الألباني.

وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 111381، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة