المحرم ممنوع من لبس المخيط

0 337

السؤال

المدة بين العمرة والعمرة الأخرى في الإحرام، هل يجوز أن أعتمر بملابسي العادية بعد العمرة الأخرى خلال مدة 25 يوما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يوجد فاصل زمني محدد شرعا بين العمرة والعمرة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 20056. وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة تكرار العمرة في سنة واحدة، والقول الأول هو الأرجح الذي عليه جمهور أهل العلم، ويجب على من أراد العمرة أو الحج من الذكور أن يتجرد من لباسه المخيط عند الإحرام ويلبس الرداء والإزار.

ومن المعلوم أن المحرم ممنوع من لبس ما هو مفصل على البدن أو عضو من أعضائه وهذا ما يعرف بالمخيط، قال ابن عبد البر رحمه الله: لا يجوز لبس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون الإناث. انتهى.

فلا يجوز لك أخي السائل أن تحرم في ثيابك بل الواجب عليك نزع المخيط عند الإحرام وتحرم في إزار ورداء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة