حكم زواج الرجل من أخت ابنه من الرضاعة

0 222

السؤال

رضع ابني مع بنت الجيران أكثر من 5 رضعات منذ 20 عاما، فهل يجوز لي كوالد لهذا الابن أن أتزوج من هذه البنت؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع شرعا أن يتزوج الرجل من أخت ابنه أو أمه من الرضاعة، قال العلامة خليل المالكي مع شرح عليش: وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ـ قوله: خاصة ـ أي دون إخوته وأخواته وأصوله.

وعلى ذلك، يجوز لك أن تتزوج من هذه البنت التي رضعت مع ابنك فهي أخت لابنك من الرضاعة، ولكنها أجنبية بالنسبة لك ما دامت لم ترضع ممن يجعلها الرضاع منها محرما لك كزوجتك مثلا، وانظر لذلك الفتاوى التالية أرقامها: 102866، 126260، 49598.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة