الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يحرمها عليه كونها صارت أختا من الرضاع لولده

السؤال

أختي متوفاة ولديها ابن، والابن والدتي قامت بإرضاعه وأصبح أخا لنا.
هل زواج والد هذا الطفل من أحد أخواتي جائز ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلوالد الطفل المذكور الزواج من إحدى أخوات زوجته المتوفاة إذا لم يثبت بينهما سبب رضاع شرعي، ولا يحرمها عليه كونها صارت أختا من الرضاع لولده فليست هذه الصورة من الرضاع الذي يثبت به التحريم.

قال الشيخ خليل بن إسحاق: وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن.

قال الشيخ عليش: خاصة أي دون إخوته وأخواته وأصوله، وأما فروعه فهم كالرضيع في حرمة المرضعة وأمهاتها وبناتها وأخواتها وعماتها وخالاتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني