حكم إعطاء الزكاة لابن الأخت لدفع الضرر

0 238

السؤال

أجر ابن أختي سيارة فعمل بها حادثا وقد قام بكتابة شيكات على نفسه لصاحب السيارة فقامت أختي بسداد جزء من الدين، حيث إن ابنها ما زال طالبا ولا مال له ورفضت أختي تبليغ زوجها، لأنها لا تضمن رد فعله فقد يطرد الولد خارج البيت، أو يطلقها، والآن أختي في ضائقة ولا تستطيع السداد وصاحب الدين يهددها بتحويل الأمر للقضاء وهي لا تستطيع إخطار زوجها الآن، فهل أستطيع إعطاء أختي بقية الدين من زكاة مالي على أنها من الغارمين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليعلم ـ أولا ـ أنه لا ضمان على ابن أختك إلا إن تعدى، أو فرط، هذا هو الأصل، وقد فصلنا القول في الحالات التي يضمن فيها مستأجر السيارة إذا تلفت بما تحسن مراجعته في الفتوى رقم: 117845.

وعلى كل، فإن كان ابن أختك قد تعدى، أو فرط فاستقر عليه الضمان، أو كان الضمان غير لازم له، ولكنه مضطر لدفع هذا المال ليدفع الضرر عن نفسه فيجوز لك أن تدفع زكاة مالك في سداد دينه، ودفعك الزكاة له ـ والحال ما ذكر ـ أولى من دفعها إلى أجنبي، لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان لوالديه أن يدفعا إليه من زكاتهما في هذه الحال كما أوضحناه في الفتوى رقم: 122194، فجواز ذلك في حقك أولى وأحرى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة