لا حرج في الحج على نفقة الغير

0 254

السؤال

أنا مصري مقيم بالسعودية وتم ـ بحمد الله ـ قدوم أم الزوجة زيارة وسوف تؤدي الحج ـ إن شاء الله ـ فهل يشترط عليها دفع مصاريف الحج كاملة؟ وفي حالة دفع المصروفات من مالي الخاص، فهل يكون حجها صحيحا أم لا؟ مع العلم أنها ترغب في دفع قيمة الأضحية من مالها الخاص؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يشترط في صحة حج أم زوجتك أن تكون النفقة من مالها، بل لو حجت على نفقتك، أو كان بعض النفقة منك وبعضها منها فحجها صحيح، ولو دفعت لها قيمة الهدي أجزأ ذلك عنها، ولو أرادت أن تضحي فتبرعت لها بقيمة الأضحية فلا حرج في ذلك ـ أيضا ـ والأمر في هذا واسع ـ والحمد لله ـ وانظر الفتوى رقم: 136532.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة