كتابة البيت باسم الأولاد لحرمان الأب الظالم من الميراث

0 275

السؤال

أنا شاب في الخامسة والثلاثين من عمري ، متزوج ولي 3 أبناء ، مشكلتي هي أن أبي طلق أمي وأنا ما زلت جنينا ، ومن يومها لم يهتم ولو مرة بالسؤال علي، بل لم يعرف شكلي إلا وأنا في الإعدادية حينما قال له أصحابه (ده ابنك) ، عملت منذ كنت في الخامسة صبي عجلاتي ، ويعلم الله وحده كم تعبت في عملي لأوفر لقمة عيشي ، ويعلم الله تعالى أن أبي لم ينفق علي جنيها واحدا طيلة حياتي، بل لا يعرف عني شيئا أصلا ، والحمد لله بنيت نفسي بنفسي وهداني الله تعالى إلى عمل جمعية مع أقاربي وبعت ذهب زوجتي، واستثمرت المبلغ الذي حصلت عليه في التجارة بالقسط ، ورزقني الله فاشتريت قطعة أرض، وحاليا أبني عليها منزلا كلما توفر معي مبلغ من المال اشتريت به مون واستكملت جزءا من البناء، أما أبي فقد تزوج وأنجب أولادا أرى أن الله تعالى قد عاقبه بهم على ظلمه لي ، فأولاده من الأخرى بلطجية ويتاجرون في المخدرات وسوابق ، ورغم ذلك فقد كتب لهم عقود بيع وشراء لكل شيء يملكه حتى يحرمني أنا من الميراث، وهو بذلك يكون قد حرمني من كل شيء في حياته وبعد مماته ، أنا والحمد لله الآن ميسور الحال ولا أريد منه شيئا ، لكني مريض بالكبد , ولكل أجل كتاب ، فأخشى أن يتوفاني الله قبل والدي فيأتي هو وأبناؤه البلطجية ليأخذوا حقهم في الميراث ويعيشوا في المنزل مع أبنائي وأنا لا آمنهم على أبنائي فهم ما زالوا صغارا، ولا على زوجتي فهي سيدة فاضلة ليس لها ولا لأسرتها في المشاكل والخناقات.
فهل يجوز لي أن أكتب المنزل (وهو كل ما أملك) بعقود بيع وشراء لأبنائي لكي أحميهم من أبي وإخوتي علما بأنه هو حرمني من الميراث فيه ، ولم ينفق علي جنيها ، وليس له أي فضل علي؟؟
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقصود بكتابة المنزل لأولادك تمليكه لهم بعد وفاتك, فتلك وصية والوصية لوارث باطلة إلا أن يجيزها الورثة حال كونهم بالغين رشداء, وانظر التفاصيل في الفتوى رقم : 23103.

وأما إن كان المقصود تمليكهم حال حياتك بحيث يحوز حيازة صحيحة ويملكون التصرف فيه بالبيع والهبة وغيرها , فتلك هبة تجوز بشرط العدل بين الأولاد , ولكن إذا كان ذلك بغرض حرمان الأب من الميراث- كما هو الظاهر من سؤالك-  فذلك غير جائز، فإن الوصية أو الهبة بقصد حرمان بعض الوثة حرام , كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 71872.

ولا شك أن ما ذكرته عن والدك من إهمالك وترك الإنفاق عليك ونحو ذلك فهو ظلم ظاهر وجفاء شديد وسلوك منحرف, ولكن ذلك كله لا يسقط حقه في البر وعدم جواز مقاطعته أو الإساءة إليه, فإن الله قد أمر بالمصاحبة بالمعروف للوالد المشرك الذي يأمر ولده بالشرك, وانظر الفتوى رقم : 3459.

فالذي ننصحك به أن تبر والدك وتحسن إليه على قدر استطاعتك طاعة لربك وابتغاء لمرضاته، ولا تفكر بموتك قبله أو موته قبلك، ولا تشغل بالك بموضوع الإرث فهو حق شرعي للوارث صالحا كان أو فاسقا، وما قدره الله تعالى سيكون قال تعالى: وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. {النساء:9}.

وأبشر بخير فلن يضيع الله صبرك, قال تعالى : إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. {يوسف:90}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة