مات عن أبوين وشقيق وشقيقتين وإخوة وأخوات لأب وأبناء أخ لأب

0 170

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(أب)
(أخ شقيق) العدد 1
(أخ من الأب) العدد 1
(ابن أخ من الأب) العدد 3
۞-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(أخت شقيقة) العدد 2
(أخت من الأب) العدد 3

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: ... فإن كان له إخوة فلأمه السدس... {النساء: 11}، والباقي للأب تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، متفق عليه، ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لأنهم محجوبون بالأب حجب حرمان. فتقسم التركة على ستة أسهم، للأم سدسها، سهم واحد، وللأب الباقي خمسة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة