مات عن أم وزوجة وبنتين

0 177

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد...  {النساء: 11}، ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين... {النساء: 12}، ولابنتيه الثلثين فرضا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد ابن الربيع الثلثين والحديث رواه أحمد والترمذي وأبو داوود.

 قال ابن المنذر:... وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين... اهـ.

والباقي يرد على الأم والبنتين، فتقسم التركة على أربعين سهما، للزوجة ثمنها، خمسة أسهم فرضا، وللأم منها سبعة أسهم فرضا وردا، ولكل بنت منها أربعة عشر سهما فرضا وردا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة