مات عن أم وزوجة وابن وبنت وشقيقة وأبناء أخ شقيق

0 164

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وزجة، وولد، وبنت، وشقيقة، وثلاثة أبناء أخ شقيق.
علما بأن الزكاة وجبت في ماله ولم يخرجها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب ـ أولا ـ قبل قسمة التركة على مستحقيها أن يقوموا بإخراج الزكاة التي وجبت في مال الميت ولم يخرجها لأنها دين، والدين مقدم على حق الورثة في المال، كما بيناه في الفتوى رقم: 8262.

وبعد إخراج الزكاة يقسمون ما بقي بينهم القسمة الشرعية, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.

والباقي للابن والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى :يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.

ولا شيء للشقيقة وأبناء الشقيق، لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان، فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما, للأم سدسها ـ اثنا عشر سهما ـ وللزوجة ثمنها ـ تسعة أسهم ـ وللابن أربعة وثلاثون سهما, وللبنت سبعة عشر سهما.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة