خدمة المرأة لزوجها عند هجره لها

0 234

السؤال

زوجي لا يكلمني لمدة تزيد عن ثلاثة شهور الآن، وطيلة زواجنا مند سنتين وهو يخاصمني بالشهور، والسبب أنني أنجبت ابنة و جلست بالبيت، إنه مقصر بحقي كليا، أعرف أنه من حقي طلب الطلاق للضرر لكنني أفضل الانتظار إلى أن أعمل و يكون لي مدخول مادي.
سؤالي الآن: هل من واجبي أن أعمل شغل البيت من طبخ و كنس وغيره إذا كان لا يتحدث معي وهو ينوي فراقي؟ وهل يحق لي الخروج لقضاء حاجياتي وابنتي أو للبحث عن عمل دون إذنه ؟ وماذا أفعل معه لإصلاحه، علما أني لجأت إلى حكمين من أهلي و من أهله لكنه لم يرد أن يستمع لأحد أو يتحدث بالموضوع مع أحد. أرجو الإجابة لأهمية الموضوع؟ و شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فيجب على الزوج أن يعرف لزوجته حقها ويعاشرها بالمعروف كما أمره ربه حيث قال: وعاشروهن بالمعروف. [النساء:19 ]. وتركه تكليم زوجته ليس من المعروف في شيء، ولا يشرع للزوج هجر زوجته إلا إذا كان منها نشوز، فيهجرها في المضجع كما بين رب العزة في كتابه حين قال: واهجروهن في المضاجع.[النساء:34 ]. هذا بالإضافة إلى أن هذا الهجر تسبقه خطوة وهي الوعظ. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 1103.

وإن كان هجر هذا الزوج لزوجته وعدم تكليمه لها  لكونها أنجبت بنتا فعاقبها على ذلك فهو آثم شرعا لأنه عقاب في غير محله إذ ليس الأمر بيدها، فإن الله تعالى قال: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. [الشورى:49 ].

وإن كان على جلوسها في البيت فهذا هو الأصل فقد قال تعالى:( وقرن في بيوتكن)[الأحزاب:33 ]. فكيف تكون مذنبة بذلك حتى تعاقب عليه؟ وإن كان مقصوده أن تخرج زوجته للعمل فليس ذلك بواجب عليها، ونفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج بمقتضى الشرع كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 19453

  ومن أهم ما نوصيك به هو الدعاء بأن يصلحه الله تعالى، وذلك على الله يسير، فأمره بين الكاف والنون، قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. [يس:82 ]. وعليك بالاستمرار بالسعي في الإصلاح. 

  وأما بالنسبة لخدمة المرأة زوجها فالراجح من أقوال الفقهاء أنها واجبة عليها فيما جرى العرف بأن الزوجة تخدم زوجها فيه، ويمكنك مطالعة الفتوى رقم: 13158ففيها تفصيل هذه المسألة. وعلى كل فإن خدمتها زوجها من حسن العشرة وأسباب الألفة.

  ولا يجوز للمرأة الخروج من البيت إلا بإذن زوجها إلا لما لابد لها منه. وانظري الفتوى رقم: 73341.                                                 

 والله أعلم.                         

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة