ماتت عن جد وجدة وأبوين وزوج وشقيقين وخمس شقيقات وأخ وأخت لأب

0 164

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وأم، وزوج، وجد لأب، وجدة لأب، وشقيقان، وخمس شقيقات، وأخ لأب، وأخت لأب.
علما بأن الزكاة قد وجبت في ماله ولم يخرجها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب أولا قبل قسمة التركة على مستحقيها أن يقوموا بإخراج الزكاة التي في ذمة الميتة، لأنها حق لمستحقيها ودين على الميت, والدين مقدم على حق الورثة في المال، كما بيناه في الفتوى رقم: 6159.

 ثم بعد إخراج الزكاة يقسم الورثة ما بقي بينهم القسمة الشرعية, وإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر فإن لأمها السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس { النساء: 11 }.

ولزوجها النصف ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد { النساء: 12 }

والباقي للأب ـ تعصيبا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء للجد والإخوة والأخوات جميعا، لأنهم محجوبون بالأب حجب حرمان, ولا شيء للجدة أيضا، لأنها محجوبة بالأم حجب حرمان, فتقسم التركة على ستة أسهم, للأم سدسها, سهم واحد, وللزوج نصفها, ثلاثة أسهم, وللأب الباقي, سهمان.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة