حكم كتابة البيت باسم الزوجة

0 325

السؤال

مات أحمد طه مخلوف وترك ولده فتحي، ولم يكن له إخوة، وترك بيتا ورثه ابنه الذي كان يعيش معه في البيت، والابن متزوج ولم ينجب وبلغ من العمر حوالي 65عاما ومعه زوجته التي ليس لها أولاد منه وسمع كلام من بعض الناس الذين يقربون له من بعيد يقولون له إذا مت أنت سوف نستولي على البيت ونطرد زوجتك منه. فلما سمع ذلك خاف وطلب مني أن أكتب عقدا بالبيت منه لزوجته حتى يضمن لها حقها.
فما موقف الشرع من ذلك علما بأن الابن 65سنة له أقارب من الدرجة البعيدة فهو اسمه فتحي أحمد طه مخلوف وأقرباؤه محمد صالح مخلوف وعبد النبي علي عبدالسلام مخلوف وعبد الفتاح عبد العليم صالح مخلوف وعلام خلف سيف مخلوف وحمدي محمد سيف مخلوف. فهل هؤلاء لهم حق في الميراث وما موقف الدين من كتابة العقد لزوجته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقصود بكتابة هذا الرجل بيته لزوجته تمليكها له بعد وفاته، فتلك وصية، والوصية لوارث باطلة لا تجوز إلا أن يجيزها جميع الورثة حال كونهم بالغين رشداء، وانظر الفتوى رقم : 23103

وأما إن كان المقصود تمليكها حال حياته فتلك هبة تجوز بشرط أن تحوزها حيازة صحيحة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 114780

 لكن إذا كان ذلك بغرض حرمان الورثة من الميراث  فذلك غير جائز، فإن الوصية أو الهبة بقصد حرمان بعض الورثة حرام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 71872.

أما عن ورثة هذا الرجل ، فإنه إذا مات عن زوجته ومن ذكرتهم من الأقارب فقط ، فإن زوجته ترث الربع، والثلاثة أرباع تكون للذكور من أقرب عصباته –وهو المذكور الأول إن كان الحال على ما ذكر في السؤال من تفاوت الدرجات بين العصبة- ولا حق لباقي الأقارب، لقوله صلى الله عليه وسلم:  ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

والأولى في مسائل الميراث –لاسيما التي فيها منازعات- أن ترفع للمحكمة للفصل فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة