أذن لزوجته أن تزور أمها متى أرادت ثم تراجع

0 185

السؤال

سمح لي زوجي أن أزور أمي التي تقطن قريبا بالمؤسسة التي أعمل بها متى أردت وقد وعدني بذلك أمام أمه وأولادي، ثم نفى ذلك الوعد ولم يسمح لي بزيارتها وقال لي بأنه لم يعدني، وإنما قال ذلك في لحظة غضب، ولم يكن في لحظة غضب، أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ومن حقه عليها أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وقد سبق أن بينا حكم منع الزوجة من زيارة أهلها وزيارتهم لها في الفتوى رقم: 110919فلتراجع.

وعلى كل الأقوال، فليس من حق الزوجة أن تزور أهلها كلما شاءت، وإنما تكون الزيارة على حسب العرف والعادة، فقد جاء في رد المحتار: ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف.

فإذا كان زوجك قد أذن لك في زيارة أمك متى أردت ثم رجع في إذنه فله ذلك، سواء أذن حال غضب، أو حال رضا، لأنه حقه، فلا يجوز لك الذهاب لزيارة أمك كلما أردت إلا أن يأذن لك في ذلك، وننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التواد والتراحم والتفاهم والتغاضي عن الهفوات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة