مات عن أم وثلاثة أبناء وخمس بنات وشقيق وست شقيقات

0 171

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 3
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(بنت) العدد 5
(أخت شقيقة) العدد 6

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد { النساء : 11}، والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين { النساء : 11} ولا شيء للأخ والأخوات لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان. 

فتقسم التركة على ستة وستين سهما. للأم سدسها: أحد عشر سهما، ولكل ابن عشرة أسهم، ولكل بنت خمسة أسهم .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة