مات عن أم وزوجة وثلاث بنات وثلاثة أشقاء وثلاث شقيقات

0 185

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 3
-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 3

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث – وكذا لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: ... ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... {النساء: 11 }

 ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... {النساء: 12}

 ولبناته الثلاث الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات: ... فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ... {النساء: 11}

 والباقي للأخوات والإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: ... وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ... {النساء: 176}

فتقسم التركة على مائتين وستة عشر سهما. للأم سدسها: ستة وثلاثون سهما، وللزوجة ثمنها: سبعة وعشرون سهما، وللبنات ثلثاها: مائة وأربعة وأربعون سهما، لكل واحدة منهن ثمانية وأربعون، ولكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة