حلق اللحية خوفا من ضرر مظنون هل يعد شركا أصغر

0 332

السؤال

هل حلق اللحية خوفا من الضرر الظني يعد من الشرك الأصغر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا الظن غالبا فلا يسلم بكون حلقها حينئذ من المعاصي فضلا عن الشرك؛ فإن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، وبالتالي فاعتباره صحيح شرعا. وأما إن كان هذا الظن مغلوبا، ولا يعدو حد الاحتمال أو الأوهام، فلا يصح اعتباره شرعا كمسوغ للترخص، ومع ذلك فحلق اللحية في هذه الحال لا يخرج عن دائر المعصية، وليس كل معصية تعد شركا أصغر بالمعنى الخاص.

 قال الشيخ العثيمين: المعاصي من حيث المعنى العام أو الجنس العام، يمكن أن نعتبرها من الشرك، وأما بالمعنى الأخص، فتنقسم إلى أنواع: 1. شرك أكبر. 2. شرك أصغر. 3. معصية كبيرة. 4. معصية صغيرة. هـ.

 وقد سبق لنا تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 150461.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة