اليمين تشرع في حق المدعى عليه عند عجز المدعي عن إقامة البينة

0 379

السؤال

أنا وكيل شرعي ولدي قضية في إحدى المحاكم الشرعية في مبلغ مالي بموجب شيك صادر من المدين وحصلت على قرار من وزارة التجارة بإلزامه بالدفع وتم سجن المدين ثم حرر سندا وهو سجين على سداد المبلغ على دفعات مقابل تخفيض المديونية حال وفائه فدفع عدة دفعات ثم انقطع عن الدفع ثم رفع دعوى ضد موكلي على أنه شريك في تجارته ولم يستطع إثبات دعواه وفي الجلسة الأخيرة قدمت للقاضي ما لدي من بينات ـ الشيك وقرار وزارة التجارة، وإقراره بالمبلغ على أنه قرض ـ وطلبت من فضيلة القاضي الحكم في الدعوى فسأل وكيله عن ما بقي بطرفه فقال وكيل المدعى عليه: يعطيني اليمين على ما بقي وأنا مستعد للسداد فطلب مني فضيلة القاضي إحضار موكلي لدفع اليمين، وموكلي خارج البلاد في بعثة دراسية فأبلغت موكلي بذلك فقال كيف نلزم باليمين ولدينا البينة، وفي حضوره مشقة كبيرة، فهل فضيلة القاضي عند ما فرض علينا اليمين محق في ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقاضي أعلم بمجريات الأمر وهل اليمين في قضية دعوى جديدة أم هي في الدعوى السابقة؟ فالذي فهمناه من السؤال أنكما أنتما المدعي في القضية الأولى التي حكم فيها لصالحكما ولديكما بينة فيها، وأما الدعوى الجديدة فموكلك فيها مدعى عليه، والبينة تكون على المدعي، فإن عجز عن إقامتها وكانت الدعوى لها مظنة فيدفعها المدعى عليه باليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وحسنه النووي في الأربعين وقال: وبعضه في الصحيحين.

ولعل هذا هو ما دعا القاضي إلى أن يطلب من موكلك دفع دعوى خصمه باليمين، ومهما يكن من أمر فالمسألة بين يدي القاضي ومرد الأمر فيها إليه وحكمه يقطع الخلاف ويفصم النزاع، وللمزيد حول الدعوى ومتى تكون اليمين على المدعى عليه انظر الفتويين رقم: 103275ورقم: 23960

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة