مات عن زوجة وبنت وأخ وأختين لأم

0 170

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال : (أخ من الأم) العدد 1
-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (أخت من الأم) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ...  {النساء: 12}.

 ولابنته النصف فرضا لقول الله تعالى في البنت الواحدة: ... وإن كانت واحدة فلها النصف ...  {النساء: 11}

والباقي تأخذه البنت ردا، ولا شيء للأخ والأختين من الأم لأنهم محجوبون حجب حرمان بالبنت. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى ... اهـ

 فتقسم التركة على ثمانية أسهم. للزوجة ثمنها: سهم واحد، وللبنت نصفها: أربعة أسهم، وتبقى ثلاثة أسهم تأخذها البنت ردا فيتحصل لها سبعة أسهم .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة