مات عن زوجة وابن وست بنات وثلاثة أشقاء

0 157

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1 (أخ شقيق) العدد 3
-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 6 (زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال تعالى : فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}. والباقي للابن والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}. ولا شيء للإخوة الاشقاء لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن. قال ابن المنذر في الإجماع : أجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب ... اهـ, فتقسم التركة على أربعة وستين سهما. للزوجة ثمنها: ثمانية أسهم، وللابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة