مات عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات وشقيق

0 166

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 4 (أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين.. {النساء:12}، والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين... {النساء:11}، ولا شيء للأخ الشقيق لأنه محجوب بالابن حجب حرمان.

 قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن... انتهى.

فتقسم التركة على ثمانية وثمانين سهما، للزوجة ثمنها أحد عشر سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة